.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال : ليست قابلية الحيوان للتذكية إلّا أن لا يحكم الشارع عليه بالنجاسة بعد فري أوداجه بالحديد وتوجيهه إلى القبلة وكون الذابح مسلما ذاكرا اسم الله عليه ، بل يحكم بالطهارة ، وإذا حكم بحلية أكل لحمه وشحمه بعد هذا الذبح فهو حيوان مأكول اللحم ، حيث تكون حلية أكل لحمه وشحمه فعلية بعد الذبح المزبور ، وعليه فيحرز بأصالة الطهارة الجارية في الحيوان بعد ذبحه أنه قابل لها كما يحرز بالاستصحاب في عدم جعل الحرمة لأكل لحمه وشحمه بعده أو بأصالة الحلية أنه مأكول اللحم.
ويمكن أن يقال : إن حكم الشارع بالطهارة في حيوان بعد ذبحه أو صيده وعدم حكمه بها في حيوان آخر إنما بلحاظ الخصوصية الخارجية في الأول ، وعدمها في الثاني ، ويعبّر عنها بقابلية الحيوان للتذكية ، وعلى ذلك فعدم اعتبار النجاسة للحيوان بعد ذبحه كما ذكرنا كاشف عن قابليته للتذكية ، كما أن الحكم بحلية أكل لحمه وشحمه كذلك ، وأصالة الطهارة أو الحلية بما أنها تعبد بالطهارة ظاهرا أو الحلية كذلك فلا تكشف عن القابلية فيه فيجري الاستصحاب في ناحية عدم تذكية المشكوك حتى بناء على أنّ التذكية عنوان لعدة امور يدخل فيها قابلية الحيوان شرطا أو جزءا ، ومما ذكر يظهر أنه لا يفيد في إثبات التذكية أصالة الحلية مع أنها غير ثابتة في الشبهات الحكمية.
والمتحصل مع فري الأوداج في مثل الكلب لا يصدق أنه مذكى ، لا أنّه مذكى ولا يترتب عليه حكم المذكي للتخصيص ، وعدم صدقها عليه يكشف عن أخذ خصوصية للحيوان في التذكية ، والأصل عدم تلك الخصوصية في الحيوان المشكوك المزبور في المقام. نعم لو ثبت ببعض الخطابات الشرعية بإطلاقها أو