في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي.
وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا.
وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال ، ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟
وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه؟
هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللّم ، ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة ،
______________________________________________________
مطلوبيته شرعا ، كما أن ترتب الثواب عليه كاشف عن تلك المطلوبية بنحو الإن ، وقد أشار الماتن قدسسره إلى هذا الجواب وردّه بأن حسن الاحتياط لا يجدي في رفع الإشكال ؛ وذلك فإن تعلق الأمر الاستحبابي بالاحتياط لا يصحح انطباق عنوان الاحتياط على ما لا يكون عنوانه منطبقا عليه بدون ذلك الأمر ، فإن الأمر المتعلق بعنوان نظير العرض من معروضه ، وكما أن المعروض لا يتمكن أن يتوقف في حصوله على عارضه وإلّا لدار ؛ لتوقف العارض في حصوله على المعروض ، كذلك انطباق متعلق الأمر على عمل لا يمكن أن يتوقف على سراية الأمر به إلى ذلك العمل الخارجي ، بل يعتبر أن ينطبق متعلق الأمر عليه مع قطع النظر عن ذلك الأمر