.................................................................................................
______________________________________________________
النفسي ، وأما بالإضافة إلى الحكم الشرعي المولوي الطريقي فإن شأنه تنجيز الثواب في موارد الترخيص الظاهري ، والمفروض استحقاق المكلف المثوبة بحكم العقل إما على الطاعة أو الانقياد مع قطع النظر عن أمر الشارع بالاحتياط.
أقول : يظهر من بعض الأخبار أن للاحتياط أثرا آخر مطلوبا غير استيفاء ما في الواقع من المصلحة على تقدير الوجوب وغير عدم الابتلاء بالمفسدة على تقدير الحرمة وهو توطين النفس للاجتناب عن المحارم وتعودها على المواظبة على الواجبات نظير قوله عليهالسلام : «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يدخلها» (١) ، ولكن حكم العقل بحسنه ليس بهذا الملاك وظاهر عمدة الخطابات الشرعية أن الأمر بالاحتياط والوقوف عند الشبهات أنّه للتحفظ على احتمال التكليف وعدم الابتلاء بالمفسدة الواقعية ، وهذا الأمر لا يكون إلّا إرشاديا والكلام في الأمر به مولويا طريقيا استحبابيا ، وحيث إن هذا الأمر الطريقي لتنجيز الواقع عقابا أو لا أقل ثوابا ، والمفروض عدم ترتبه على الأمر به لاستقلال العقل باستحقاق المحتاط للمثوبة للطاعة أو للانقياد فلا يبقى موجب للأمر الطريقي به.
اللهم إلّا أن يقال : استقلال العقل بما ذكر ما لم يكن في الاحتياط جهة مرجوحة ، ويحتمل مع قطع النظر عن الأخبار الواردة فيها الأمر به أن يكون فيه الجهة المشار اليها الموجبة للمزاحمة مع المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية ، وتكون مرجوحة عند الشارع ، فللشارع الأمر بها طريقيا غير لزوميّ لتنجيز الثواب ، وعليه فلا يقاس الأمر به بالأمر بالطاعة في موارد ثبوت التكليف وإحرازه ، حيث لا يعقل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.