.................................................................................................
______________________________________________________
خصوص الثواب البالغ في الخبر لا مطلق الأجر والثواب ، ويفصح عن كون المراد الثواب البالغ ظاهر صحيحة هشام بن سالم (١) المروية في «الكافي» فإنها مع ما في «المحاسن» (٢) رواية واحدة قد وصلت بطريقين.
والحاصل لا تكون الصحيحة بظاهرها استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب حتى مع فرض عدم صدق الخبر ، بل ولا استحباب العمل بالاحتياط مولويا ، فإن الثواب المعطى إما على الطاعة أو الانقياد ، كما لا مجال لدعوى أن المستفاد من تلك الأخبار إلغاء الشرائط المعتبرة في اعتبار الخبر بالإضافة إلى الأخبار الواردة في المستحبات أو مطلق غير الإلزاميات ، والوجه في عدم المجال لها أن الوارد في الأخبار إعطاء الثواب البالغ للعامل حتى في فرض عدم صدق الخبر ، وهذا ليس من لوازم الحجية للخبر ليكون ترتّبه كاشفا عن اعتبار الخبر ، ولو كان المراد منها إلغاء الشرائط المعتبرة في حجية الخبر في الإلزاميات لو ردّ الأمر فيها بالعمل على الخبر سواء عرف المخبر بالعدالة أو الثقة أو جهل أو عرف بخلاف ذلك ، ومما ذكر يظهر أنه لا يترتب على ذلك العمل الأثر المترتب على العمل المشروع والمستحب ، كما إذا بنى على استغناء كل غسل مستحب أو واجب عن الوضوء فلا تترتب مشروعية الاستغناء واستحبابه على الغسل الوارد في خبر ضعيف أو ورد خبر ـ في طريقه ضعف ـ في ترتب الثواب عليه.
لا يقال : على ما ذكر فلا تكون أخبار من بلغ إلّا متضمنة لحكم إرشادي محض ويصبح كاللغو ، حيث إن الأمر بالاحتياط مغن عن هذا الإرشاد ، والعقل مستقل
__________________
(١) الكافي ٢ : ٧١ ، الحديث الأول.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٨١ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث ٣ ، عن المحاسن : ٢٥.