.................................................................................................
______________________________________________________
الترخيص القطعي في مخالفته القطعية ، ويلزم موافقته القطعية أم يمكن مع هذا العلم الأخذ بالإطلاق والعموم من خطابات الاصول النافية في كل من أطراف العلم أو بعضها لتكون النتيجة لزوم الموافقة القطعية أو عدم جواز المخالفة القطعية ، وذكر العراقي قدسسره أنه مع العلم الإجمالي بالتكليف يحكم العقل باشتغال الذمة به حتى يحصل الفراغ منه ، ولا يمكن للشارع الترخيص في الارتكاب في جميع الأطراف أو ترك جميعها في الواجبات ، حيث إن الترخيص فيهما كذلك ترخيص في المعصية كما لا يجوز الترخيص في بعضها ، حيث إن مورد الترخيص يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فيكون الترخيص على تقدير مصادفة احتماله ترخيصا في المعصية أيضا فيقبح من المولى الحكيم وينافي حكم العقل بالاشتغال ، وبتعبير آخر ليس المدعى مناقضة الترخيص في جميع الأطراف أو بعضها مع فعلية التكليف ، يعني الفعلية التي تقدمت في كلام الماتن ، فإن الفعلية المزبورة لا تجتمع مع الترخيص حتى في الشبهة البدوية ، وعلى المولى مع تلك الفعلية الإيصال إلى المكلف ولو بجعل الاحتياط في مورده ، بل المراد من الفعلية ما هو المستفاد من الخطابات الشرعية في حرمة الأفعال أو وجوبها كون الغرض من التكليف التصدي لما فيه إمكان انبعاث العبد إلى الفعل أو منعه عنه بوصوله إليه ، وبما أن العلم الإجمالي بالتكليف وصول فيستقل العقل بالاشتغال ، ولزوم تحصيل الفراغ عن عهدته والترخيص في كلها أو بعضها غير ممكن ، لكونه ترخيصا في المعصية أو ما يحتمل كونه معصية ، ولا ينتقض بموارد انحلال العلم الإجمالي ؛ لأنه لا وصول مع الانحلال حتى يحكم العقل بالاشتغال ، كما لا ينتقض بموارد جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز ونحوهما ، ليقال : إنّه في مورد العلم التفصيلي بالتكليف يمكن أن لا تجب الموافقة