.................................................................................................
______________________________________________________
كما في التكليف غير الإلزامي ، والأحكام الوضعية التي تكون لسان خطاباتها الأحكام المجعولة بمفاد القضايا الحقيقية يكون الموضوع للاصول محققا في ناحية كل واحد من أطراف العلم في نفسه ، ورفع اليد فيها عن خطابات الاصول النافية يحتاج إلى ثبوت مقيد لإطلاقاتها من ناحية العقل أو الشرع ، وذلك فان الحكم الظاهري والتكليف الواقعي لا يكونان متنافيين في البدء ؛ لأنّ التكليف الواقعي نفسي ناشئ عن الملاك في متعلقه والحكم الظاهري طريقي ناش عن المصلحة في ثبوت نفس الحكم من غير أن يكون في متعلقه ملاكا غير ما فيه من الملاك واقعا ، كما لا يكون بينهما منافاة في الغرض ؛ لأنّ الغرض من التكليف الواقعي إمكان كونه داعيا للمكلف إلى الإتيان بمتعلّقه أو تركه ، والغرض من الحكم الظاهري العمل به عند عدم وصول التكليف الواقعي ولو كان التكليف الواقعي معلوما ولو بالإجمال لكان الترخيص في جميع أطراف العلم منافيا للتكليف الواقعي في ناحية الغرض ، حيث لا يجتمع مع وصول التكليف المعلوم بالإجمال مع الترخيص في ارتكاب جميعها ، وكون كل من الأطراف في نفسه مشكوكا إنما يفيد في اعتبار الحكم الظاهري في خصوصه إذا كان لذلك البعض معيّن لدخوله تحت خطاب الأصل العملي ، كما إذا كان سائر الأطراف موضوعا لموضوع الأصل المثبت للتكليف أو لغير ذلك ، أو قام دليل خطاب على ثبوت الترخيص في الارتكاب في أحدهما لا بعينه ، كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مع علمه بنجاسة أحدهما إجمالا ، فإنه قد تقدم إن الترخيص فيما يختاره لدفع اضطراره منهما حكم ظاهري مستفاد من فحوى أدلة رفع الاضطرار ، بخلاف ما إذا لم يكن في البين معين لبعض الأطراف ولا دليل خاص ، حيث يكون شمول خطاب الأصل النافي لكل واحد من الأطراف على حد سواء