وبالجملة : لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها ، في التنجز وعدمه ، فيما كان المعلوم إجمالا فعليا ، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.
والحاصل : أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم ، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر ، وعدمها مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف
______________________________________________________
من محتملات صلاة الظهر.
الثاني : ما إذا كان للمعلوم بالإجمال في بعض الأطراف أثر زائد كما إذا علم بنجاسة الماء أو نجاسة اللبن فإن النجاسة في الماء أو اللبن موضوع لحرمة الأكل والشرب ، ويختص الماء بأن النجاسة فيه توجب عدم جواز استعماله في رفع الحدث والخبث ، وفي مثل ذلك تسقط أصالة الطهارة في كل من ناحية الماء وناحية اللبن ، وكذا أصالة البراءة والحلية في استعمال كل منهما في الشرب والأكل ، وأما بالإضافة إلى رفع الحدث أو الخبث باستعمال الماء المزبور فيرجع فيه إلى الأصل الجاري فيه سواء كان مثبتا كما في المثال فإنه يرجع إلى استصحاب بقاء الحدث أو الخبث ، بمعنى أنه لم يغسل بماء طاهر أو لم يتوضأ أو لم يغتسل بالماء الطاهر ، أو كان نافيا طوليا كما تقدم في مسألة العلم بنجاسة الماء أو الثوب بالإضافة إلى حليّة شرب الماء.
وهذا بخلاف ما إذا كان الاختلاف في الموضوع المترتب عليه الأثر بأن كان الدوران بين الأقل والأكثر في الموضوع لا الأثر ، فإنه لو لم يكن في الفرض قدر مشترك كما إذا علم بنذره بقراءة سورة خاصة في صلاته بعد الحمد ، وترددت السورة المنذورة بين سورة التوحيد وسورة يس ، فعليه الاتيان بصلاتين بكل من