قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك ، وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي والإجمالي في ذلك ، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا ، فتأمل تعرف.
وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا ، وإلّا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا.
ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها [١].
______________________________________________________
السورتين بعد قراءة الحمد لسقوط الاصول النافية في الطرفين ، بخلاف ما إذا كان بينهما قدر مشترك خارجي في الأثر ، كما إذا علم إجمالا بأنه استدان من زيد الفا ، أو أتلف عليه ألفين فإن الاستدانة والإتلاف وإن كانا موضوعين وليس بينهما قدر مشترك خارجي ، إلّا أن وجود القدر المشترك في حكمها وهو اشتغال الذمة بالأقل كاف في الانحلال.
[١] ظاهر كلامه قدسسره أنه مع عدم العلم بتكليف فعلي سواء كان عدم العلم بفعليته من جهة عدم الابتلاء ببعض أطراف العلم أو من جهة الاضطرار إلى ارتكاب بعضها معينا أو مرددا ، أو من جهة العلم بموضوع يعلم بتحققه في طول الزمان كعلم المستحاضة بحيضها في بعض أيام الشهر لما وجب موافقته ، بل جاز مخالفته ، بخلاف ما إذا علم التكليف الفعلي فإن العلم الإجمالي يوجب تنجزه ولو كان بين أطراف تدريجية ، فإن التدرج في متعلق التكليف لا ينافي فعليته ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي ، كذلك يصح بأمر استقبالي كوجوب الحج على المستطيع في موسمه ، ومقتضى كلامه هذا أن العلم الإجمالي بحدوث تكليف ، إما فعلا أو في