.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب الاجتناب وهو تعلق العلم بالتكليف المتوجه إلى المكلف فعلا ، ولذا التزم قدسسره بوجوب الاجتناب في مسألة الحلف على ترك الوطء في ليلة خاصة ، واشتبهت تلك الليلة بين ليلتين ، وفي مسألة علم التاجر بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية ، نعم ما ذكر في مسألة علم التاجر خارج عن البحث في المقام فلا يجوز للتاجر الدخول في معاملة لا يعلم حكمها ويحتمل دخولها في معاملة ربوية حتى مع عدم العلم الإجمالي ؛ لأنّ جريان البراءة في الشبهة الحكمية مشروط بالفحص ومع عدمه كما هو الفرض لا يكون معذورا ، بل يحكم بفساد المعاملة بمعنى عدم جواز ترتيب الأثر عليها ؛ لأنه لا يتمسك فيها بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لعلمه بخروج المعاملة الربوية عن مثله ، وأن التمسك بالعام موقوف على الفحص وعدم الظفر بالدليل على التخصيص ، وعلى الجملة العلم الإجمالي في التدريجيات في الشبهة الحكمية قبل الفحص خارج عن مورد الكلام في المقام ، والموضوع للكلام في المقام ما إذا كانت الشبهة موضوعية أو حكمية بعد الفحص ، وإن العلم الاجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي به في الدفعيات ، وقد ذكرنا أنه لو كان التكليف المعلوم بالإجمال على تقدير تعلقه بأمر استقبالي فعليا بنحو الواجب المعلق يكون تساقط الاصول النافية في أطرافه كتساقطها فيما كان المعلوم بالإجمال أطرافه دفعية ، وأما إذا كان نفس التكليف على بعض التقادير أمرا استقباليا وبنحو الواجب المشروط بنحو الشرط المقارن أو الموقت فمع العلم بحصوله مستقبلا إن لم يكن المعلوم بالإجمال فعليا فرضان.
احدهما : أن تكون القدرة في ظرفه على موافقة التكليف شرطا في الاستيفاء للملاك لا لنفس الملاك ، بمعنى أن المكلف إذا عجز عن الفعل يفوت عنه ملاك