.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب كفوته ممن يكون قادرا عليه ويترك الفعل اختيارا ، وفي هذا الفرض يجب على المكلف التحفظ على القدرة عليه في زمانه لاستقلال العقل بعدم جواز تفويت الملاك الملزم ويكون التكليف المردّد بين الفعلي والاستقبالي خارجا عن خطابات الاصول النافية ، حيث إن العلم بالملاك كاف في عدم جواز التفويت ، وبتعبير آخر كما يقبح الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال مع فعلية أطرافه كذلك يقبح هذا الترخيص في تفويت الملاك الملزم.
والفرض الثاني : ما إذا كان الملاك على تقدير حصول التكليف متأخرا ينحصر على القادر في ذلك الظرف بأن تكون القدرة عليه في ظرفه دخيلة في الملاك لا في استيفائه ، فهل يجوز للمولى الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال المردّد بين كونه فعليا أو تكليفا استقباليا بهذا النحو؟ فالظاهر عدم الفرق في قبح الترخيص مع العلم بحصول التكليف في ظرفه وقدرة المكلف على موافقته سواء كان فعليا أو استقباليا ، وعدم لزوم حفظ القدرة في هذا الفرض لا ينافي عدم جواز الترخيص في مخالفته في ظرفه سواء كان ظرفه فعليا أم استقباليا ؛ لأنّ المفروض أنه لو لم يكن ظرفه فعليا يكون حصوله في المستقبل ، ولفعلية ملاكه ولزوم استيفائه في ذلك الظرف لا يصح من المولى الترخيص القطعي في المخالفة القطعية في المعلوم بالإجمال المردّد بين كونه تكليفا فعليا وكونه استقباليا. كما هو المفروض ، وإن جاز للمكلف تفويت قدرته على الموافقة قبل مجيء الظرف الاستقبالي ، إلّا أنه يعلم بأنه لا يفوته ويحصل التكليف في المستقبل لو لم يحصل فعلا ، وما في ظاهر تقريرات العراقي قدسسره من حفظ القدرة عليه في الفرض الثاني أيضا ، وتعليل تنجيز العلم الإجمالي بتعلقه بتكليف إما متعلق بالطرف الفعلي أو بحفظ القدرة على الاستقبالي