وأما فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة ، وبالتمييز أخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة.
وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه ، غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز فالإخلال إنما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف ، لعدم عين منه ولا أثر في
______________________________________________________
التفصيلي ، وكيف ما كان إذا دار الأمر بين الامتثال التفصيلي بالظن الخاص والامتثال الإجمالي فللمكلّف الأخذ بالامتثال الإجمالي فإن غاية ما دلّ على اعتبار الظنّ انّه في اعتبار الشارع علم أو أنّه كالعلم ، وقد تقدم جواز الامتثال الاجمالي مع التمكّن من الامتثال بالعلم الوجداني التفصيلي ، نعم بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن منه للإخلال بقصد التمييز يتعين على المكلف في الواقعة تشخيص الوظيفة بالظن المعتبر ، ولكن يجوز له الإتيان بالمحتمل الآخر لاحتمال كونه هو الواجب واقعا بلا فرق بين الإتيان بذلك المحتمل بعد الإتيان بالمظنون وجوبه أو الإتيان به قبل الإتيان بالمظنون ، فإن الإتيان به برجاء أنّه الواجب واقعا مع الإتيان بالمظنون من أرقى مراتب العبودية ، مثلا إذا سافر بأربعة فراسخ مريدا الرجوع قبل عشرة أيام يأتي بالصلاة التي استفاد باجتهاده أو تقليده وجوبها بقصد أنها الواجب في حقه ، ثمّ يأتي بالتمام لرجاء إدراك الواقع أو يأتي بالآخر رجاء أولا ثم يأتي بما هو الواجب في حقه باجتهاده أو تقليده ، وقد يقال : بتعيّن الإتيان بالمظنون أولا ثم الإتيان بالمحتمل الآخر رجاء بدعوى أنّه في العكس يكون الامتثال احتماليا ، وقد حكي عن الشيرازي قدسسره أنّه في مسألة المسافر المزبور يتعين عليه عند إرادته الاحتياط الإتيان بالقصر أولا ثم الإتيان بالتمام رجاء ، والمحكي عن الشيخ قدسسره تعين الاتمام أولا ثم الإتيان بالقصر رجاء واختلافهما ناش من الاختلاف المستفاد من الروايات الواردة من أن المستفاد