.................................................................................................
______________________________________________________
الاستحقاق على فرض تركه غير محرز ولم يتم له بيان ، والحاصل لا يتوقف الانحلال على ما ذكره ، بل على كون الأقل متعلق الوجوب لا محالة ، وعدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر بترك الجزء المشكوك من أثر الانحلال والتكليف النفسي وإن يكن واحدا حقيقة إلّا أن له في ناحية متعلقه سعة ، ودخول الأقل وأخذه في متعلق الوجوب محرز ، ولكن أخذ المشكوك ليتعلق به الوجوب غير معلوم ، وهذا التبعيض في ناحية المتعلق يستدعي في التكليف الواحد التبعيض في تنجزه ولا محذور فيه.
وبتعبير آخر التبعض في التكليف الواحد مع كون متعلقه متعددا بحسب تنجزه لا محذور فيه عقلا ولا يستلزم خلفا ، ولا عدم الانحلال ، حيث إن التبعّض بحسب التنجز غير التبعّض بحسب الثبوت والسقوط واقعا.
لا يقال : لا مجال في المقام للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ناحية تعلق الوجوب بالأكثر ولا يدفع احتمال العقاب على مخالفته من جهة ترك الجزء المشكوك ، بل المرجع قاعدة الاشتغال ؛ لأنّ التكليف تعلقه بالأقل محرز سواء كان نفسيا أو ضمنيا فيكون منجزا ، ولا بد من إحراز سقوطه سواء كان نفسيا أو ضمنيا وإذا ترك المكلف الجزء المشكوك واقتصر على الأقل يحتمل أن لا يسقط التكليف المتعلق بالأقل لكونه متعلقا بالأكثر ثبوتا ، حيث إن التكليف الضمني لا يسقط إلّا مع الاتيان بتمام الواجب ، والشك في سقوط التكليف المعلوم مورد لقاعدة الاشتغال ، فإنه يقال : إحراز سقوط التكليف سقوطا واقعيا غير لازم في حكم العقل ، بل اللازم في حكمه أن لا يحتمل العقاب ، فإن العلم بمخالفة التكليف المحرز المعلوم إجمالا بترك الأقل بيان بالإضافة إلى وجوبه ، وأما إحراز سقوطه الواقعي مع فرض تبعض