.................................................................................................
______________________________________________________
الأقل متيقنا في لزوم الإتيان به وعدم كونه متيقنا يستلزم عدم الانحلال ، فالانحلال يستلزم عدمه.
أقول : لا يتم ما ذكره الشيخ قدسسره في المقام ولا ما ذكره الماتن في الايراد عليه ، اما الأول : فلان الأجزاء في الواجب الارتباطي لا تكون واجبة بالوجوب الغيري ليقال بأن الأقل متعلق للوجوب نفسيا أو غيريا ، فإن المقدمية بين الجزء والكل غير واردة على ما تقرر في بحث مقدمة الواجب ، بل الجزء يتعلق به الوجوب النفسي في ضمن تعلقه بسائر الأجزاء ، فالغيرية والنفسية تستلزم عدم الانحلال ؛ لأنه يعتبر في الانحلال أن يكون المنحل إليه أي المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال ومع عدمه يبقى العلم الإجمالي بحاله.
وأما ما ذكره الماتن قدسسره من توقف الانحلال على تنجز التكليف الواقعي على كل تقدير فغير تام ، فإن الانحلال إلى العلم التفصيلي للعلم بتعلق الوجوب النفسي بالأقل لا محالة ، حيث إن الوجوب لو كان متعلقا بالأكثر لكان الأقل أيضا متعلقا بذلك الوجوب في ضمن تعلقه بالأكثر ، وإذا احرز تعلق الوجوب المعلوم بالإجمال بالأقل فيستحق المكلف العقاب في فرضين يقينا ، الأول : ما إذا تعلق الوجوب النفسي بالأقل خاصة وترك المكلف الاتيان بالأقل ، والثاني : أن يتعلق الوجوب بالأكثر وكان مخالفته بترك الأقل ، وأما إذا تعلق بالأكثر وخالفه بترك الجزء المشكوك فالاستحقاق غير محرز.
وبتعبير آخر يمتاز كل واحد من سائر الأجزاء عن الجزء المشكوك ، فإن المكلف يستحق العقاب بمخالفة التكليف بترك كل من سائر الأجزاء ، بخلاف ترك الجزء المشكوك فيه ، فإن تعلق الوجوب النفسي ولو ضمنيا غير محرز ، كما أن