.................................................................................................
______________________________________________________
إحراز بقائه على حاله وهذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي ولا يثبت تعلق التكليف ثبوتا بالأكثر إلّا أنه يتعين الإتيان به ليرتفع الموضوع له في ناحية الكلي.
ويجاب عن هذا الاستصحاب بأنه إنما تصل النوبة إلى الاستصحاب في ناحية الكلي إذا سقط الأصل في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل بالمعارضة مع الأصل النافي في ناحية الفرد القصير ، وأما إذا جرى الأصل النافي في ناحية الفرد الطويل بلا معارضة في ناحية الفرد القصير فلا مورد للاستصحاب في ناحية الكلي ، كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل مردّد بين البول والمني ، فإن الاستصحاب في بقاء الحدث الأصغر وفي عدم حدوث الجنابة له يعيّن أن رافع حدثه هو الوضوء فلا حدث له بعد الوضوء ، بخلاف ما إذا كان متطهرا من الحدثين وخرج منه بلل مردد بين البول والمني فإنه بعد الوضوء يجري الاستصحاب في ناحية بقاء الحدث ؛ لأن الاستصحاب في عدم حدوث جنابته قد سقط بالمعارضة مع الاستصحاب في عدم حدوثه بالبول المعبر عنه بالحدث الأصغر ، وما نحن فيه من قبيل الأول ؛ لأنّ الاستصحاب في عدم تعلق التكليف بالأكثر جار بلا معارض الاستصحاب في ناحية عدم تعلقه بالأقل لا موضوع له للعلم بتعلقه به استقلالا أو ضمنا ، والاستصحاب في عدم تعلقه بالأقل بنحو اللابشرط لا يثبت تعلقه بالأكثر.
وعلى الجملة لا مورد لاحتمال جواز ترك الأقل ليجري الاستصحاب في عدم تعلق التكليف به كما لا مجال لإثبات تعلقه بالأكثر فإنه من الأصل المثبت.
أقول : مجرد عدم المعارضة بين الأصل الجاري في ناحية الفرد الطويل والفرد القصير لا يوجب سقوط الاستصحاب في ناحية بقاء الكلي ، ولذا لو كان المكلف