في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس الإمكان بهذا المعنى ، بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه ، ومنع حجيتها ـ لو سلم ثبوتها ـ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظن به لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها
______________________________________________________
عليها ؛ لأنّها تحتاج إلى إحراز الإمضاء فإن كان طريق الإمضاء موجبا للعلم به يحرز معه إمكان التعبد بغير العلم ؛ لأنّ وقوع الشيء من طرق إثبات إمكانه وإن لم يثبت الإمضاء بالعلم كما هو الفرض ، فلا يفيد لأنّ الكلام في المقام في إمكان التعبد بغير العلم ومن غير العلم ما دلّ على اعتبار تلك السيرة وإمضائها ، وأعقب ذلك بأنّه لا يترتب على البحث في إمكان التعبد بغير العلم وامتناعه ثمرة فإنّه يتعين في الالتزام بأمارة غير علمية ثبوت التعبد بها بالعلم أو بما ينتهي إليه ، فإن احرز وقوع التعبد بها كذلك يستكشف إمكانه أيضا ، لأنّ وقوع الشيء طريق إلى العلم بإمكانه وإن لم يحرز التعبد بها كذلك يكون البحث في إمكان التعبد لغوا لأنّه لا يختلف الحال بين إمكانه وعدمه بعد فرض عدم وقوع التعبد به.
وقد يقال : بأنّه ليس مراد الشيخ قدسسره دعوى سيرة العقلاء على الإمكان في كلّ شيء احتمل امتناعه.
ليقال ، بمنع ذلك ، بل مراده البناء على إمكان الحكم الذي هو مدلول خطاب المولى ، فإنّه إذا ورد في خطابه ما هو ظاهر في وقوع التعبد بأمارة غير علمية كخبر العدل واحتمل عدم إمكان التعبد به في الأحكام أو الموضوعات يأخذون بظاهر الخطاب المزبور ، نظير ما ورد في خطاب الأمر بإكرام العلماء وشك في إمكان طلب إكرام غير العادل من العلماء ، فلا يجوز طرح عموم الخطاب بمجرد احتمال الامتناع بأن يقال : العموم المزبور إمكانه ثبوتا غير ثابت يحتمل في الخطاب التأويل ، نعم إذا