.................................................................................................
______________________________________________________
بمرتبتين من ثبوته وفرض الشك فيه لا في مرتبته ليكون بينها تضاد أو تناف حيث لا يكون للتكليف الواقعي إطلاق بالإضافة إلى حال التحيّر فيه ، والحاصل أن للشك في الحكم أو التكليف الواقعي اعتبارين أحدهما : أنه صفة نفسانية ، والثاني : أنه تحيّر في الواقع وتردّد فيه وهو بالاعتبار الثاني موضوع للأحكام الظاهرية.
أقول : أما عدم الإطلاق في الحكم الواقعي بحيث لا يعم حال الشك فيه فقد ذكرنا أن الإطلاق فيه ذاتي حيث لا يمكن تقييد الحكم الواقعي بصورة العلم به ، نعم مع عدم وصول التكليف الواقعي يكون الترخيص في الفعل أمرا ممكنا إذا كان فيه مصلحة نوعية كما تقدم.
وأما تقييد الأمر بالاحتياط بصورة ثبوت التكليف واقعا فيه ما لا يخفى ، فإن الأمر بالاحتياط في الحقيقة أمر بإحراز رعاية التكليف الواقعي على تقديره ، فيكون الأمر به طريقيا يترتب عليه تنجيز الواقع على تقديره.
وليس من الحكم النفسي وجعل التوسعة للتكليف بالفعل الثابت واقعا لينجر ذلك التكليف إلى ظرف الجهل به ويخرج عن الإهمال الكائن فيه بالجعل الأول.
وعلى الجملة : التكليف الواقعي الذي له إطلاق ذاتي في ظرف الجهل به يكون على تقديره واقعا واصلا بالأمر بالاحتياط في الواقعة ، ومع عدم الأمر بالاحتياط بل مع الترخيص الظاهري في الارتكاب لا محذور ، حيث إنّ التكليف الواقعي على تقديره غير واصل ولا منافاة بين الحكمين لا في ناحية مبدئهما ولا في ناحية المنتهى أي الغرض منهما ، وما ذكره قدسسره في ناحية اعتبار الأمارات صحيح ولا يصغى إلى ما قيل من أنّ العلم غير قابل للجعل والنقص في الكشف في الأمارة أمر تكويني غير قابل للتتميم بالاعتبار وذلك فإن الاعتبار هو فرض شيء شيئا آخر ليترتب عليه