.................................................................................................
______________________________________________________
أثر الشيء الآخر وتنجّز التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته مترتب عقلا على وصوله وخروجه عن عدم البيان له ومع اعتبار الشارع الأمارة القائمة به علما به يتم الموضوع لحكم العقل ، وقد ذكرنا أنّه مع إمكان هذا الاعتبار لا مجال لما ذهب إليه الماتن قدسسره من أن اعتبار الأمارة عبارة عن جعل الحجية لها فإنّه مع جعل الحجية إن اعتبرت علما يكون جعلها لغوا فإنه بمجرد اعتبار العلم يترتب عليها الأثر العقلي فتكون منجّزة ومعذّرة وإن لم يعتبرها علما فهو مخالف لما تقدم من أنّ اعتبار الأمارات إمضاء لما عليه العقلاء ، حيث يرون الأمارة المعتبرة القائمة بشيء علما به.
وقد ظهر مما ذكرنا من أنّ ما يقال ، في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري تعدّد مرتبتهما بدعوى أنّ المقتضى للحكم الواقعي ما في نفس الفعل ، حيث يكون لحاظه فيه داعيا للمولى إلى جعل حكم واقعي لنفس الفعل وفي هذه المرتبة لا يمكن فرض الجهل به ليكون مقتضيا للحكم الظاهري فيكون مزاحما لمقتضى الحكم الواقعي ، كما أنّه في مرتبة جعل الحكم الظاهري كان الحكم الواقعي مجعولا من قبل فالتمانع بين المقتضيين إنّما يتصور فيما إذا كانا في مرتبة واحدة.
وفيه ، أنّ الإطلاق في الحكم الواقعي المجعول ذاتي يثبت مع فعلية موضوعه في ظرف الشك أيضا والحكم الظاهري المجعول على خلافه ينافي مع ثبوته إلّا أن يدفع بما ذكرنا من أنّ تنافي الحكمين ينشأ من المضادة بين مبدئهما أو في داعويتهما إلى العمل ، ولا تنافي بين المبدأين لهما ولا في الغرض من جعلهما ، ومجرد بيان الاختلاف في رتبة موضوعهما لا يكون علاجا لعدم إمكان تخصيص الحكم الواقعي في صورة الجهل به ، بأن لا يكون له إطلاق بالإضافة إلى صورة الجهل به ثبوتا.
وذكر العراقي قدسسره في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بما حاصله عدم