.................................................................................................
______________________________________________________
الإطلاق في الإرادة التي يكشف عنها خطاب التكليف ليمتنع في مرتبة الجهل بالخطاب أو الجهل بانطباقه على الواقعة جعل الحكم الطريقي الظاهري ، وأوضح ذلك بالقوانين المجعولة في حق الرعايا في الحكومات ، فإنها تجعل ولكن يتأخر زمان إجرائها العملي ، فإنّه ربما تكون المصلحة مؤدية إلى جعل القانون بنحو الكلية على موضوع مع عدم قيام المصلحة في إجرائه ولو لعدم استعداد الرعية لامتثال هذا القانون ، وترى أنّ القانون مع عدم جعله في مقام الإجراء باق على كليّته مع عدم المصلحة في إجرائه ، وفي مثل ذلك لا يكون المراد من القانون المجعول إلّا مجرد إنشائه على طبق المصلحة الموجودة والقائمة بموضوعه مع خلوّه عن الإرادة الفعلية ولو للتسهيل على الرعية ، وإلّا لم يمكن تفكيك القوة الإجرائية عن قوة جعل القانون على موضوعه في ظرف وجود موضوعه ، فالأحكام الواقعية مع الظاهرية المجعولة عند الجهل بها من هذا القبيل ، وتوهم رجوع شرائط الإجراء إلى شرائط موضوع القانون غلط فاحش ؛ لأنّ من شرائط سهولة الامتثال علمهم ومثل هذا الشرط من لوازم موافقة القانون لا من مصحّحات نفسه.
ولا يخفى ما فيه ، من أن ما يذكر شرطا لإجراء القانون يرجع إلى قيود الموضوع بنحو القضية الحقيقية التي هي مفاد القانون ، ولكن هذا بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها وأخذها في مقام الجعل في ناحية الموضوع كما في شرط العلم بالقانون المجعول ، فإنّه لا يمكن أخذه في ناحية الموضوع له لكون الإطلاق بالإضافة إليه ذاتي لا محالة ، ويمكن دخالته في الغرض من التكليف المجعول على ما تقدم بخلاف قيد زمان الإجراء فإنّ أخذه في الموضوع للقانون الكلي أمر ممكن ، وما عند العقلاء من تأخير زمان الإجراء مرجعه إلى جعل الحكم بنحو الواجب