بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح. والظاهر أن سيرتهم على اتباعها ، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها ، بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن بالخلاف.
______________________________________________________
تكليفا يخصّه أو يعمّه بمجرد دعواه أنّه لم يظنّ بمراده الواقعي أو ظنّ بخلافه.
والحاصل أنّ الاصول الجارية في الخطابات مختلفة ، فإنّ مقتضى بعضها تعيين المراد الاستعمالي كأصالة الحقيقة وعدم الإضمار ونحو ذلك ، وبعضها لتعيين المراد الجدّي كأصالة العموم والإطلاق ونحوهما ، وهذه الاصول مما جرت عليه سيرة العقلاء في محاوراتهم ولا مجال للتشكيك في اعتبارها في الجملة ، وإنّما وقع الكلام في اعتبار الظهورات في مقامات ثلاثة :
الأول : ما يتوهم من أنّ اعتبار الظهور فيما إذا لم يكن ظن بالخلاف وأشرنا إلى أنّ ذلك غير صحيح لا مجال له ، والشاهد لذلك عدم صحة الاعتذار عن مخالفته بدعوى أنّه لم يحصل له الظن بالمراد الواقعي ، أو ظنّ بخلافه فضلا عن دعوى عدم حصول الاطمينان بالمراد الجدّي ، نعم إذا كان الظنّ بالخلاف من طريق معتبر بحيث يعدّ قرينة عرفية على خلاف الظهور يتعيّن الأخذ بمقتضاها ، ولعلّ منشأ الوهم ما يلاحظ من العقلاء من عدم اعتمادهم على ظاهر كلام مثل الطبيب فيما إذا خطر ببالهم لعلّ مراده الجدّي من كلامه غير ظاهره ، ويسألون عن مراده الجدّي بإعادة الكلام عليه ولكن لا يخفى أنّ هذا من الاحتياط فيما إذا كان الغرض الوصول إلى الواقع فقط لا الاحتجاج والاعتذار كما هو المفروض في المقام. الثاني : ما عن المحقق القمي قدسسره من أنّه لا اعتبار للظهور بالإضافة إلى غير المقصود بالإفهام إذا كان