الظن ، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.
نعم لو كان هناك دليل على اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.
لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها ، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى ـ بعد الظفر به وبغيره في اللغة ـ وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتفق كثيرا ، وهو يكفي في الفتوى.
______________________________________________________
وأمّا الأمر الثالث الذي ذكره البعض دليلا على اعتبار قول اللغوي دعوى انسداد باب العلم في معاني الألفاظ المستعملة في اللغات ولو من حيث سعة معنى اللفظ وضيقه ، فإن مثل معنى لفظ الماء من أوضح الألفاظ من حيث المعنى مع أن معناه من حيث السعة بحيث يصدق على الماء الصناعي أو السيل الغليط ونحو ذلك مجهول ، فيكون قول اللغوي معتبرا لكونه القدر المتيقّن من الظنّ ، وأجاب الماتن قدسسره عن ذلك بأنه لو أن باب العلم والعلمي في الأحكام الشرعية في الوقائع مفتوحا بحيث لا يلزم في الوقائع الخالية عن العلم والعلمي محذور من الرجوع إلى الأصل العملي فلا يفيد فيها قول اللغوي ، وإن كان باب العلم باللغات منسدا وإن لم يكن باب العلم والعلمي في الأحكام الشرعية مفتوحا فالمتعين العمل بالظنّ فيها ولو كان حاصلا من قول اللغوي حتّى مع فرض انفتاح باب العلم باللغات.
أقول : الظاهر دعوى المستدل الانسداد الصغير وهو ثبوت بعض التكاليف في الوقائع التي لا يحرز فيها ظاهر الخطابات الشرعية بحيث يلزم من العمل فيها بالاصول العملية المخالفة في ذلك البعض ، لذا يتعيّن فيها العمل بالظنّ الحاصل من