الجنيد عن ابن معين انما وضعه عند اهل المدينة أنّه كان على السوق ، وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد » (١). قال : « قال ابن شاهين في كتاب الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : لا بأس به وليس ممن يعتمد على حديثه » (٢).
وفيه : « نافع » وهو أيضا مجروح ، قال ابن عبد البر : « وقد روي عن أبي حنيفة أنه قيل له : مالك لا تروي عن عطا؟ قال : لأني رأيته يفتي بالمتعة. وقيل له : مالك لا تروي عن نافع؟ قال : رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهنّ فتركته » (٣) وفي ( تفسير الرازي ) : « ذهب أكثر العلماء إلى ان المراد من الآية : أنّ الرجل مخيّر بين أن يأتيها من قبلها في قبلها ، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها. فقوله : ( أَنَّى شِئْتُمْ ) محمول على ذلك. ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهنّ ، وسائر الناس كذبّوا نافعا في هذه الرواية » (٤).
أقول : وقد كان على أهل الإنصاف تكذيب نافع في هذه الرّواية أيضا.
أضف إلى ذلك إنكاره أن يكون على عمر بن الخطاب دين ، وهذا الإنكار يدلّ على تمادي الرجل في الكذب وجرأته على الافتراء ، لأنّ دين عمر أمر محقّق ثابت لا يقبل الإنكار من أي شخص. أخرج البخاري عن عمر أنّه قال : « يا عبد الله بن عمر ، أنظر ما عليّ من الدّين ، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه. قال : إن وفي له مال آل عمر فأدّه من أموالهم ، والاّ فسل في بني عدي بن كعب ، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ، ولا تعدهم إلى غيرهم ، فأدّ عنّي هذا المال » (٥).
__________________
(١) تهذيب التهذيب ٤ / ١٥٤.
(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ١٤٥.
(٣) جامع بيان العلم ٢ / ١٥٣.
(٤) تفسير الرازي ٦ / ٧١.
(٥) صحيح البخاري ٥ / ٧٨.