حصولها في إحداهما دون الأخرى ، فالظاهر صدق العرية فيها دونها ، ولو فرض كون النخلتين مثلا مشتركتين بين اثنين أمكن صدق العرية عليهما باعتبار أن لكل واحد منهما نخلة ؛ إلى غير ذلك مما يتصور تفريعه على هذا التقدير ، وثانيا أن النص وجملة من عبارات الأصحاب خلت عن ذكر الوحدة في تفسير العرية ، بل اقتصرت على أنها واحدة عرايا وأنها هي النخلة في دار الغير مثلا ، ومقتضاه صدق العرايا على المتعددة وان اتحد المكان كما هو مقتضى الجمع ، لا أن مصداقه النخلات في الأمكنة المتعددة أو مع تعدد المالك.
ومن الغريب ما في الدروس من أن العرية نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني (١) وقال الجمهور واللغويون أو بستانه ، إذ قد عرفت خلو خبر السكوني عن قيد الوحدة ، ويمكن أن يريد بما في خبر السكوني الدار بقرينة ما نقله عن الجمهور ، أو لا يريد الوحدة الداخلة في المفهوم بل هي وحدة الافراد ، بل يمكن أن يريد غيره ، ممن ذكر الوحدة ذلك أيضا وبالجملة دعوى اعتبار الوحدة المزبورة على حسب ما سمعت في غاية الصعوبة إثباتها من اللغة وكلمات الفقهاء التي منها ما سمعت ومنها ما في السرائر « ويجوز بيع العرايا وهي جمع عرية بفتح العين وكسر ـ الراء وتشديد الياء ، وهو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه الدخول إليها أو في داره ، إلى أن قال : وإن كان له نخل متفرق في كل بستان نخلة جاز أن يبيع كل ذلك واحدة واحدة بخرصها تمرا بيع العرايا ، إلى أن قال : وقد قيل في تفسير العرايا أقوال كثيرة فقال قوم : « العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته ولا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك الثنيا لا تخرص عليه ، لانه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا ؛ لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة ، فرخص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١.