انه يمكن القول بالصحة من دون توقف على اجازة بل به جزم الكركي لأن الإذن مقارنة لتمام العقد ، فالانتقال وانقطاع الاذن قد ترتبا معا على تمام العقد ترتبا ذاتيا ، ولا يعتبر في الاذن أزيد من ذلك فتأمل جيدا.
وان علم السبق واشتبه السابق ، وقد حصل الرد من أحدهما فالقرعة ، ولو كانا وكيلين صح العقدان على كل حال ، بناء على عدم انقطاعها بالخروج عن الملك ، وفي شرح الأستاد « إلا مع قرينة التقييد ، فلو عقد على انه عبد مأذون فظهر حرا ، أو ملكا لغير الاذن بطل عقده على نحو ما تقدم ، ولو كان وكيلا صح ولو توكل على انه حر فعقد فظهر عبدا لغير موكله ، بطل ، ومع الإجازة من مولاه تقوى الصحة كما لو ظهر عبدا لموكله.
وفيه سؤال الفرق بين الاذن والوكالة ، ولو اذن له ثم باعه فعاد اليه لم تعد اذنه على الأقوى ، كما لو حرر فعاد ملكا له ، والزوجة والخادم والشريك المأذونون تزول الاذن عنهم بزوال الصفات ولا تعود ، لو عادت ، على الأقوى » وهو جيد على الفرق بين الاذن والوكالة ، وفيه بحث ، وعليه فلو كان احد العبدين وكيلا والأخر مأذونا صح شراء الوكيل مطلقا ، واما المأذون فإن تقدم شراؤه صح ، والا كان موقوفا على الإجازة والله أعلم.
المسألة الثانية عشر من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قطعا أو بمنزلته ، والا فلو سرقت من ارض الحرب مع احتمال كونها من أهل الحرب أو منهم ولو في غير أرضهم ، فللسارق ، بل في شرح الأستاد انها لو سرقت من كافر في غير تلك الأرض ، ولا يعلم حاله أو بين الحدين ولا يعلم حاله احتمل عدم العصمة وثبوتها وهو الأقوى ، وان كان فيه ان ما ذكره احتمالا هو الأقوى على الظاهر ، وعلى كل حال ففي مفروض المسألة كان له ردها على