فليس للعبد شيء من الأمر بعمومه يشمل التصرف والملك ؛ فيدل على عدم الملك ولصحيح عبد الله بن سنان (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا قلت : ولا على سيده قال : لا لانه لم يصل إليه وليس هو للمملوك ».
إذ حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده يدل على استحالة ملكه ، وإلا أمكن أن يكون له قطعا ، فلا يصح الحكم بأنه ليس له مطلقا ، ولا يتم التعليل بانتفاء الملك في عدم الزكاة ، وللنصوص الواردة في الوصية وغيرها على اختلاف في الدلالة في الظهور ،كالصحيح (٢) « في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا تجيز وصيتها أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ؛ ويجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز نصف الوصية » الحديث الدال على المطلوب من وجوه.
أقواها تعليل الورثة عدم الإجازة بأنه عبد مملوك لم يعتق ، ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه للوصية بالعبودية في تلك الأزمنة ؛ وكالأخبار المتواترة (٣) المجمع عليها الدالة على نفي الموارثة بالرقية ، بل جعل بعضهم ذلك دليلا مستقلا ، فقال : إنه لو ملك لدخل المال في ملكه ، بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار ، كالميراث وشبهه ، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم ، وإن كان قد يناقش في الملازمة بعدم الدليل عليها ، فيحتمل المنع تعبدا ، كالقاتل المعلوم صلاحيته للملك إجماعا ، وكالنصوص (٤) الواردة في وصية المولى لمملوكه بثلث ماله ، وأنه يعتق بحسابه ، ومن هنا قيل : إن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه ، المسلمة بين الجميع ، كعدم وجوب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا.