مع فرض الدعوى من الورثة أو المولى خاصة ، ضرورة عدم التصادم ، وظاهر النص تقديم دعوى مولى الأب ، وإن لم يكن المدعي الا أحدهما ، للحكم فيه باحتياج كل منهما إلى البينة ، ثم لا يخفى عليك الداخل والخارج على هذا التقدير ، كما لا يخفى عليك ترجيح أى البينتين بعد الإحاطة بما ذكرناه في كتاب القضاء فلاحظ وتأمل جيدا ؛ وفي الدروس بأنه قد يقال أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على يد مالكه ولا يعارض فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فيتساقطان وهذا واضح لا غبار عليه ، وقد يناقش بمنع تكافؤ الدعاوي بعد تسليم أن بيده ما لا للجميع لأن من عدا مولاه خارج والداخل مقدم فسقط مولى الأب وورثة الأمر فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه ، وبذلك يظهر فساد دعوى اشتراك الصحة بين متكافئين فان الخارجة لا تكافئ الداخلة ، فإذا قدمت لم يبق لرد الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع إذ لم ينقدح توجهها إلا بسبب تساقط تلك الدعويين ولم يتم ، وقد تدفع بمنع كون المولى داخلا بعد فرض استناده الى السبب الخاص وبعد فرض كون العبد مأذونا مطلقا وبيده مال للجميع ، نعم المتجه بناء على ما ذكرنا نفوذ إقراره على السيد وغيره ممن وكله فلم تتصادم الدعاوي المتكافئة كما أنه قد يمنع اعتبار عدم تصادم دعوى الصحة في التقديم على دعوى الفساد ، بل يقدمان عليها ثم ينظر في الترجيح بينهما ، فان لم يكن فالقسمة أو القرعة أو نحوهما فتأمل جيدا.
هذا كله مع عدم البينة ومعها تقدم إن كانت لواحد ، وإن كانت لاثنين أو للجميع وقلنا بأن مولى المأذون منهم داخل وما عداه خارج ، وأن بينة الداخل مقدمة على الخارج عند التعارض ، كان الترجيح لبينة مولى المأذون حينئذ بلا يمين حينئذ وإن لم يكن له بينة أو كانت وقلنا بترجيح بينة غيره عليه ؛ لانه خارج تعارض الخارجان حينئذ ؛ ولعل الأقوى وفاقا لجماعة تقديم بينة الدافع عملا بمقتضى الصحة ، مع احتمال تقديم بينة