نهايته خبر واحد لا يصلح ولا يجوز العمل به ، لانه مخالف لما عليه الإمامة بأسرها ، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم وإجماعهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف ، وقوله يقبض نصف الثمن ، ويكون العبد الآبق الذي وقع عليه البيع فهو من مال مشتريه ، والثمن بكماله لبائعه ، وإن كان الآبق غير متوقع عليه البيع فالباقي إذا وقع عليه البيع ، فلأي شيء يرده ، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء إيرادا لا اعتقادا ؛ لأنه رجع عنه في مسائل خلافه ، في كتاب السلم » وهو جيد.
وإن كان قد يوهم ظاهره عدم جواز بيعه كليا موصوفا بصفات ترفع الجهالة ، وهو واضح المنع.
ولعله إليه أو غيره أشار في اللمعة بقوله « ويجوز شراء العبد موصوفا سلما ، والأقرب جوازه حالا ، إلا ان ظاهره كون غير الأقرب التفصيل بين السلم وغيره ، وهو أوضح من الأول فسادا لتساويهما في المعنى المصحح للبيع ، وعلى كل حال فما أبعد هذا القول من القول بجواز بيع أحد العبدين مطلقا ؛ كما عساه يظهر في باب البيع من الخلاف ناسبا له إلى رواية الأصحاب وإجماعهم. أو بشرط تساويهما من كل وجه حتى يكون كالصاع من الصبرة ، كما سمعته من الفاضل في المختلف ، وإن كان هو في غاية الضعف. بل الشيخ كما قيل قد رجع عنه في باب السلم فقال « إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا ، أو أحد هذه العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز لان هذا غرر يسير ، وأما في الأربعة فما زاد فلا يجوز ، دليلنا أن هذا بيع مجهول فلا يجب أن يصح بيعه