كما اعترف به في الروضة ، مع أنه لم يعرف من أحد منهم وفيهم الثقات والأبرار استحلال نحو ذلك أو إخباره به ، وليس في الخبرين المزبورين اشارة اليه ، فيمكن بناء ذلك على ظهور الاعراض ؛ الا أنه لما كان يمكن أن لا يكون معرضا استفهم الامام عليهالسلام عن ذلك ، لإرادة كمال الاحتياط ، وحيث أن السائل أجابه بخوف التهمة رجح الأخذ بالظاهر المزبور والاعراض عن الاحتياط المستحب ، بل لعل قوله عليهالسلام فيها « اما لك أو لأهله » يومي الى ذلك ، أيضا بناء على أن المراد به هو لك ان كان ظهور الاعراض كذلك في الواقع ، والا فهو لأهله ، لعدم الاعراض في الواقع ، وان كان هو الظاهر من حال المالك ، لا أن المراد به لك ان ظهر المالك ولم يرض بالصدقة ، والا فهو لأهله ، كما صرح به بعضهم ، بل جعلوه مؤيدا للقول بالضمان لو تصدق بمجهول المالك ، ثم ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة الذي منشأه عموم ما دل على ضمان ما أخذت اليد خرج منه ما إذا رضي الصاحب ، أو استمر الاشتباه ، بالإجماع فيبقى الباقي.
وفيه منع تناول العموم لمثل المقام المأمور شرعا بالتصدق به ، الظاهر في وقوع الصدقة عن المالك ؛ وأنها طريق الإيصال إلى المالك بعد تعذر غيرها ، لحصول اليأس منه فلو سلم أن المراد بأخذ اليد ما هو أعم من العدوان وأن الاذن الشرعية لا تنافي الضمان ، أمكن دعوى خروج المقام من الأول وظهور عدم الضمان من الأمر بالتصدق به الظاهر فيما عرفت ،
ومن هنا قيل بعدم ترتب الضمان في التصديق بمجهول المالك ، وهو لا يخلو من قوة ، وحينئذ فحمل الخبر عليه كما ترى ، خصوصا بعد منافاة ذلك للقواعد المعتبرة التي لا يصلح الخروج عنها بمثل ذلك ، على أن الغالب كما عرفت عدم جهل الصاحب ، بل اعترف السائل بمعرفته ؛ الا أنه لم يستحله لخوف التهمة ؛ وحمله على ارادة التقصير بذلك من أول الأمر ثم جهله تهجس يأباه الظاهر ، فالأولى القول بأن مخرج الخبرين ما قلنا.
وحينئذ فلا ينبغي استفادة بعض أحكام مجهول المالك منهما ، وكما عساه يظهر من