إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك » وخبر محمد بن شريح (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ، قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه ».
وصحيح على بن جعفر (٢) المروي عن كتابه « سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشتري حتى يبلغ : قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل. قال : لا بأس ، ان لم يخرج العام خرج القابل. » وفي خبر المناهي (٣) نهى عليهالسلام أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر » وموثق عمار (٤) عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ فقال : إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الأنواع ».
ومرسل إسماعيل بن الفضل (٥) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت ، فبيع ذلك كله حلال» وموثق أبى بصير (٦) عن الصادق عليهالسلام أيضا « سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » الى غير ذلك.
لكن لا يخفي عليك ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم ، وهو أعم من الكراهة ، واضطراب موثق عمار منها ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٣ ـ ٢٢ ـ ١٤
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٥ ـ ٢
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢.