الطرفين ولكن لا فائدة فيه مع العلم الإجمالي بالإلزام وعدم تعيين الترخيص في أحد الطرفين بخصوصه.
وثانيا ـ نسبة العلم الإجمالي وحرمة المخالفة القطعية إلى إطلاق الترخيص في كل من الطرفين على حد واحد فلا يكون مخصصا لا حدهما تعيينا مع الإجمال والتردد فيه وانما المحذور في ثبوتهما معا ، ومثل هذا لو فرض عدم مانعيته عن الإطلاقين في باب الأحكام الواقعية فلا إشكال في انه يوجب الإجمال وسقوطهما في أدلة الترخيص والحكم الظاهري لأنه في قوة الترخيص في أحد الطرفين تعيينا دون الطرف الآخر وهو ترجيح بلا مرجح ، نعم لو فرض ان أحد الطرفين لم يكن موردا للأصل الترخيصي أو كان فيه أصل إلزاميّ حاكم عليه جرى الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لعدم وجود نكتة الترجيح بلا مرجح حينئذ.
وان شئت قلت : ان الأصل له إطلاق لكل ما لم يعلم تفصيلا حرمته ولم يكن طرفا لعلم إجمالي لا يوجد منشأ ولو من الخارج لاختصاص الترخيص به دون الطرف الآخر.
ومنها ـ ما إذا فرض العلم إجمالا بأحد تكليفين أحدهما أهم من الآخر ، حيث يقال ان مقتضى القاعدة جريان الأصل الترخيصي في الطرف غير الأهم إذ لا يحتمل جريانه في الطرف الآخر دونه فالترخيص في الطرف الأهم يعلم بسقوطه على كل حال فلا يبقي محذور للتمسك بإطلاق الترخيص في الطرف غير الأهم طبقا للنكتة التي أشرنا إليها الآن.
وفيه : أولا ـ أهمية أحد التكليفين الواقعين لا تعني الأهمية في مقام الحفظ الظاهري بحيث يقطع بعدم جريان الترخيص الظاهري عن احتماله في قبال جريانه عن احتمال التكليف غير الأهم فان ملاكات جعل الحكم الظاهري تختلف عن الحكم الواقعي كما لا يخفى.
وثانيا ـ يرد على هذا الوجه والوجهين السابقين بعض الوجوه المتقدمة في الإجابة على شبهة التخيير ولا أقل من الوجه الأخير منها.
وقد اتضح من مجموع ما تقدم في المقامات الثلاثة ان العلم الإجمالي بالتكليف ـ أي موارد الشك في المكلف به ـ يجري فيها الاحتياط فتجب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية الا ان ذلك ليس لمحذور ثبوتي عن جريان الترخيص في تمام أو