١ ـ البناء على الاحتمال الثالث الّذي كان ينتج التعبد بوقوع الفعل وترتب اثره كما تقدم وتقدم ضعفه.
٢ ـ ان بقاء الزوجية أثر شرعي مترتب على ترك الطلاق بقاء وقد أكره على ذلك فيرتفع وجوده التشريعي برفع حكمه وهو الزوجية.
وفيه : ما تقدم من عدم شمول الحديث لما إذا كان الأثر مترتبا على العدم المحمولي فان عدم الطلاق بهذا النحو موضوع لبقاء الزوجية ، وما تقدم أيضا من عدم شموله لما إذا لم يكن للاختيار والمقصد دخل في ترتبه والإنصاف ان جملة من التشويشات في تطبيق الحديث فقهيا يرتفع بالالتفات إلى هذه النقطة.
ويستخلص مما سبق شرائط أربعة لتطبيق حديث الرفع على مورد :
١ ـ ان يكون موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي لكي يكون له وجود تشريعي.
٢ ـ ان يكون رفعه موافقا للامتنان على الأمة.
٣ ـ ان يكون فعلا من افعال المكلف أو تروكه لا مجرد وجود شيء أو عدمه المحمولي.
٤ ـ ان يكون الاختيار والقصد والالتفات دخيلا في ترتبه.
المقام الرابع ـ في سند الحديث. ولا إشكال في الجملة في صحة حديث الرفع الا ان الاستشكال في صحة النقل المتضمن لفقرة الاستدلال على البراءة الشرعية ، أعني فقرة ( ما لا يعلمون ) رغم وقوع التعبير عنه بالصحّة.
فقد نقل صاحب الوسائل ( قده ) في كتاب الجهاد (١) الحديث المشتمل على هذه الفقرة عن كتابي الخصال والتوحيد للصدوق ( قده ) عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن أمتي تسعة ... إلخ ، وأحد التسعة ما لا يعلمون. ونقطة الضعف في هذا السند هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، فبالرغم من انه شيخ الصدوق لم يثبت توثيقه. وقد نقل الصدوق في كتاب الوضوء ممن لا يحضره الفقيه نفس المتن بعنوان قال أبو عبد الله الصادق عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ( وضع عن أمتي ) (٢).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النّفس وما يناسبه ، ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، ح ٤.