دائر بين الأقل والأكثر حقيقة وهذا يعنى انه بلحاظ مركز جريان البراءة هناك شك بدوي في وجوب الزائد ولا علم إجمالي أصلا وان كان بلحاظ عالم حقيقة الوجوب وتكوينه يوجد علم إجمالي لا انحلال فيه ، وهذا هو الوجه الثالث للجواب على المانع الأول.
الوجه الرابع ـ ما ذكره السيد الأستاذ من دعوى الانحلال الحكمي أي انهدام الركن الثالث بحسب اصطلاحنا لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل ، لأنه إن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر ، وان أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها ، وهكذا تعرف ان الأصل عن وجوب الأقل ليس له دور معقول فلا يعارض الأصل الآخر وهذا الوجه مبتن على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي وهو صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بعدم انحلال العلم الإجمالي بلحاظ ما يتنجز من الوجوب ويدخل في العهدة مع انك عرفت انه لا علم إجمالي بلحاظ هذا العالم بل شك بدوي في وجوب الزائد ، فبلحاظ ما هو مركز جريان الأصل العملي هناك انحلال حقيقي لا حكمي.
المانع الثاني ـ ان وجوب الأقل منجز على كل حال وهو مردد بين كونه استقلاليا أو ضمنيا وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل لا يحرز سقوطه لأنه على تقدير كونه ضمنيا لا يسقط الا ضمن الإتيان بالكل لأن الوجوبات الضمنية امتثالها أيضا ضمني فيكون من الشك في المحصل والخروج عن عهدة تكليف معلوم على كل حال فيجب الاحتياط ، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال انه شك في التكليف بل انما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين نظرا إلى ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
أولا ـ ان سقوط الفعلية بالامتثال أساسا غير معقول ، إذ لو أريد به سقوط الجعل فهو