وبهذه المقدمات يريد شيخ الشريعة ان يثبت وثاقة نقل عبادة أولا ، وان هذه القضايا هي من الجمع بين متفرقات حتى في رواية عقبة بن خالد لأنه جمع بين قضايا متعددة وإن وزعها الأصحاب في الأبواب ، وهذه يضعف ظهور نقل عقبة بن خالد لفقرة نفي الضرر في الذيلية والتعليل وحيث ان الاختلاف بين نقل عبادة وعقبة يسير فيسهل الجمع بينهما بذلك لأن نقل عبادة للأقضية متقن.
وقد استدل على المقدمة الأولى من هذه المقدمات بوجهين :
الأول ـ ما ذكر في حاله من المدح والتوثيق.
وفيه : لو سلمنا ثبوت وثاقته فلا فائدة في ذلك بالنسبة إلينا بعد ان كان الطريق إليه عاميا وبوسائط متعددة مجهولة وقد تفرد بنقله صحيح أحمد بن حنبل فقط من كتبهم.
الثاني ـ التطابق بين رواية عبادة بطولها ورواية عقبة بن خالد في طرقنا الموزعة على الأبواب الفقهية المتنوعة بحيث لم يوجد بينهما اختلاف إلاّ اليسير.
وفيه : أولا ـ ان المطابقة في حديث واحد مشتمل على أقضية عديدة لا تكفي لحصول الجزم بالوثاقة ، نعم إذا كانت هناك روايات كثيرة متطابقة أمكن حصوله.
وثانيا ـ المطابقة بالدرجة المورثة للوثوق ممنوعة ، كيف وفي حديث عقبة قد ذكر للشفعة ذيلا غير مذكور في نقل عبادة وهو قوله : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة.
كما ان الأقضية التي جمعها شيخ الشريعة عن عقبة لا تزيد على ثلث أقضية عبادة وما جمعها من مجموع الأقضية الواردة في طرقنا أعم من ان تكون لعقبة أو غيره قد تبلغ النصف ممّا ينقله عبادة في طرق العامة وتوجد أقضية أخرى لعقبة لم ينقلها شيخ الشريعة ، ولكن يوجد مع ذلك في أقضية عبادة ما لم ينقل في طرقنا أصلا كقضائه صلىاللهعليهوآلهوسلم بان الزوجة لا يجوز لها ان تتصرف في مالها بدون اذن زوجها.
وثالثا ـ لو سلمت المطابقة الكاملة فمن المحتمل ان ذلك ليس من جهة إتقان عبادة ووثاقته بل لعلّه من موضوعات بعض الوسائط بيننا وبين عبادة الذين لم تثبت وثاقتهم بأن عرف هذه الأقضية لشهرتها ولو عن طريق الإمام الصادق عليهالسلام فجمعها ونسبها إلى عبادة مثلا.