تلك الآثار. واما الثمرة بين الأخيرين فقد تظهر في موردين :
المورد الأول ـ ويتوقف على ان نبين مقدمة حاصلها : ان هناك بحثا في شمول حديث الرفع لما إذا اضطر إلى الترك بدلا عن الفعل كما إذا اضطر إلى ترك الواجب من أجل نفي أثر تحميلي مترتب على الترك كوجوب صوم اليوم الثاني مثلا لمن ترك صلاة العشاء وعدمه.
وقد ناقش المحقق النائيني ( قده ) في شموله لذلك بدعوى : ان الحديث بلسان النفي والرفع ونفي الترك عبارة عن الوضع عرفا لا الرفع فالتقابل الارتكازي عرفا بين الوضع والرفع يمنع من إطلاقه للاضطرار إلى الترك من أجل نفي آثاره التحميلية. وهذا المطلب ان تم فسوف يبرز فرقا وثمرة بين الاحتمالين الأخيرين إذ هذا البيان انما يتم بناء على الاحتمال الثالث الّذي يكون النّظر فيه إلى العالم الخارجي لا الاحتمال الثاني الّذي يكون النّظر فيه إلى عالم التشريع لأن التقابل بين الرفع والوضع انما يكون لو كان النّظر إلى الخارج إذ لا واسطة بين الوجود خارجا وعدمه كذلك واما بلحاظ عالم التشريع فرفع موضوعية الترك لا يعني وضع موضوعية الفعل لأن الوجود التشريعي أمر ثبوتي ويعني وقوعه موضوعا للحكم والتشريع وتطبيق الحديث على الترك في هذا العالم لا يعني الا نفي وقوعه موضوعا له وهو غير وقوع الفعل موضوعا. وهذا أحد الموارد التي ذكرنا سابقا بأنها تدل على تذبذب كلمات الميرزا ( قده ) بين الاحتمالين الثاني والثالث أضعف إلى ذلك عدم تمامية البيان المتقدم حتى على احتمال الثالث لأنه يكفي في إشباع التقابل الارتكازي المذكور بين الوضع والرفع ان الرفع منصب ولو عنوانا على أمر ثبوتي وهو عنوان ما اضطروا إليه سواء كان فعلا أو تركا.
المورد الثاني ـ انه بناء على الاحتمال الثالث وهو ان يكون الرفع منصبا على الوجود الخارجي تعبدا وتنزيلا فكما يرتفع الأثر التحميلي المترتب على الفعل المضطر إليه لارتفاع موضوعه تنزيلا كذلك تترتب الآثار غير التحميلية المترتبة على ارتفاع المضطر إليه ، لأن التعبد برفع أحد النقيضين تعبد بالنقيضين الاخر لا محالة للتقابل بينهما ، بينهما على الاحتمال الثاني لا تترتب تلك الآثار غير التحميلية لما تقدم من عدم التقابل بين رفع الوجود التشريعي لموضوع ووضع موضوعية نقيضه للتشريع.
ثم لو قلنا في المورد الأول بان الحديث لا يشمل الاضطرار إلى الترك فسوف تختص