الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها فلو فرض ان الله سبحانه وتعالى علّق خلق الشيخ المفيد على نصرة الشيخ المفيد للإسلام بنحو القضية الفعلية كان دورا ومحالا ولكن إذا كان خلقه متوقفا على نصرته للإسلام بنحو القضية الشرطية أي صدق قولنا لو خلق لنصر الإسلام فهذا ليس دورا.
وهذا الاحتمال كالاحتمال الثاني في النتيجة إلاّ انه من دون محذور الدور ، وعدم الإقدام بناء على هذا يكون أعم وأوسع من العدم المأخوذ بناء على الاحتمال الأول فيكون الإقدام المأخوذ في موضوع وجوب الغسل بناء على هذا الاحتمال أخص منه على الاحتمال الأول لأن نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم ، وقد عرفت انه عل الاحتمال الأول يجب الغسل لصدق الإقدام بقطع النّظر عن لا ضرر بينما على هذا الاحتمال تجري القاعدة لأنه يصدق عدم الإقدام في طول جريانها بنحو القضية الشرطية فلا يجب الغسل.
لا يقال ـ هذا معناه ان وجوب الغسل موضوعه صدق الإقدام على الضرر ولو في طول وجوب الغسل وهذا دور.
فانه يقال ـ اما على الاحتمال الثالث فالمفروض ان كل ضرر ينشأ من ثبوت الحكم الإلزامي ولو أقدم عليه المكلف يرفعه لا ضرر لأن المفروض ان موضوع القاعدة عدم الإقدام ولو الناشئ من جريانها فلا محالة تكون القاعدة مفنية لإقدام ينشأ من الحكم الّذي ينفيه فيكون موضوع الأحكام الإلزامية الإقدام على الضرر الناشئ من غير نفس تلك الأحكام فلا دور.
واما على الاحتمال الأول أي ان يكون موضوع لا ضرر صدق عدم الإقدام بقطع النّظر عن لا ضرر ، فقد يقال انه سوف يكون موضوع وجوب الغسل الإقدام على الضرر الناشئ ولو من وجوب الغسل ـ أي بقطع النّظر عن لا ضرر ـ وهذا دور.
الا ان الصحيح عندئذ ان يقال بما ذكرناه في الاحتمال الثالث بلحاظ الإقدام ، فالموضوع صدق الإقدام على الضرر بنحو القضية الشرطية الصادقة حتى مع عدم صدق طرفيها فلا دور ولا محذور في ان يكون موضوع لا ضرر عدم الإقدام بقطع النّظر عن لا ضرر ولكن موضوع وجوب الغسل الإقدام لو وجب الغسل بنحو القضية الشرطية أي يكون الموضوع في دليل لا ضرر الاحتمال الأول وفي دليل وجوب الغسل الاحتمال الثالث ،