قاعدة امتنانية قال بأنه لا بد من الرجوع إلى القواعد الأولية ، وهي هنا سلطنة المالك على ماله ، وحيث ان هذه القاعدة تجري بلحاظ كل من المالك والمستأجر بالنسبة لما يمتلكه فيقع التعارض بين السلطنتين ولكن يقدم حق المالك في أرضه على حق الزارع في زرعه باعتبار ان هذا القاعدة أيضا امتنانية مشروطة بعدم استلزامه للتصرف في مال الغير وسلطنة الزارع تستلزم التصرف في أرض الغير بخلاف سلطنة المالك في أرضه بإخراج الزرع منه فانه مسبب عن إخراج الزرع لا سبب له.
وكأنه التفت بعد ذلك إلى ان هذا المقدار لا يكفي للتفرقة ، إذ لم يرد في لسان دليل اشتراط ان لا يكون التسلط على المال سببا للإضرار بالغير لا مسببا فحاول إثبات مدعاه في المقام بأمور ثلاثة تستفاد من مجموع كلامه.
الأمر الأول ـ ان تخليص المالك لأرضه يكون في طول إشغال الزارع ومتأخرا عنه رتبة تأخر الدفاع عن الهجوم.
الأمر الثاني ـ إذا كان التخليص في طول الاشغال فتسلط المالك على التخليص يكون في طول تسلط الزارع على الاشغال ، فيكون عدم تسلط المالك على التخليص متأخرا عن تسلط الزارع على الاشغال لاتحاد النقيضين في الرتبة.
الأمر الثالث ـ ان قاعدة السلطنة باعتبارها إرفاقية فلا بد من ان تتقيد بعدم لزوم التصرف في مال الغير اما مطلقا أو في خصوص مال الغير الّذي له سلطنة على ماله وعندئذ يقال : ان السلطنة المالك على أرضه مقيدة بالقيد الثاني أي بعدم سلطنة للزارع مزاحمة مع سلطنة المالك ـ لأن هذا القيد أضيق من الأول فيتعين كلما أمكن إطلاق السلطنة ـ إذ لا مانع منه في المقام ، واما سلطنة الزارع على زرعه فليست مقيدة بعدم سلطنة لصاحب الأرض مزاحمة مع تلك السلطنة لما عرفت من ان سلطنة صاحب الأرض وعدمها متأخر رتبة عن سلطنة الزارع وتقيد الشيء بالمتأخر عنه محال فلا يمكن التقييد الثاني بل يتعين الأول فتقيد سلطنته بعدم لزوم التصرف في مال الغير أعني صاحب الأرض وهذا ثابت تكوينيا للزوم مثل هذا التصرف على كل حال فتكون سلطنة صاحب الزرع على زرعه منتفية وبانتفائها تكون سلطنة المالك للأرض على أرضه فعلية.
ويرد على هذا الكلام أمور :