من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : في كل صيغة أمر فهي ظاهرة في الوجوب.
وأمّا الكبرى : فهي أن كل ظهور حجّة.
فينتج ظهور الأمر في الوجوب حجة ثم يشكل الفقيه قياسا آخر يجعل نتيجة القياس الأول كبرى للقياس الثاني ، ويجعل صغراه النص القرآني هكذا.
إن كلمة ( فَحَيُّوا ) في الآية الشريفة صيغة أمر.
وظهور الأمر في الوجوب حجّة.
فينتج وجوب رد التحيّة.
فنلاحظ أن نتيجة القياس الأول وهو « ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجّة » ـ الذي استفدنا صغراه وكبراه من علم الأصول ـ قد وقع كبرى للقياس الثاني وجعلنا الصغرى النص القرآني فأنتج وجوب رد التحيّة.
وخلاصة الكلام أن الفقيه لا يتمكّن من استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها إلاّ عن طريق علم الأصول ، ينقح فيه مجموعة من القواعد تكون بمثابة الوسائل الآلية لمعرفة الأحكام الشرعية من مصادرها.
الإشكال على التعريف :
ثم إن المصنّف أورد على التعريف بإيراد حاصله : أن الغرض من التعريف هو بيان الضابطة التي تتميّز من خلالها المسألة الأصولية من غيرها والتعريف قد جعل عنوان القواعد الممهّدة هو المميّز للمسألة الأصولية من غيرها والحال أن صلاحية المسألة للتمهيد لاستنباط الحكم