ناشئا عن المدلول المطابقي لكلا الخبرين إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي سقوطه عن الحجيّة بعد سقوط المدلول المطابقي للخبرين ـ بسبب التعارض ـ إذ أنّه من الممكن جدا أن تكون الحجية المجعولة للمدلول الالتزامي مستقلة عن الحجية المجعولة للمدلول المطابقي لكلا الخبرين بحيث يكون الملاك في جعل الحجية للمدلول الالتزامي هو كاشفيّته عن واقع متعلّقه وهو عدم استحباب صلاة الجمعة.
وبهذا البيان اتّضح عدم صحّة الدليل الأوّل على التبعيّة في السقوط.
الدليل الثاني : وحاصله أنّ المدلول الالتزامي دائما يكون مساويا للمدلول المطابقي وذلك لأن المدلول المطابقي إنما يكشف عن خصوص الحصّة الملازمة له لا أنه يكشف عن طبيعي اللازم ، فمثلا عندما يخبر المخبر عن غرق زيد فإنه وإن كان لازمه موت زيد إلاّ أن هذا اللازم بسعته ليس منكشفا ومدلولا التزاميا لهذا الخبر بل أن المدلول الالتزامي لهذا الخبر هو موت زيد عن الغرق لا موت زيد مطلقا ولو بموجب آخر كالاحتراق فإنّ ذلك خارج عن مدلول الخبر الالتزامي إذ أنّ ذلك من شؤون واقع اللازم ، حيث إن اللازم في الواقع لغرق زيد هو طبيعي الموت إلاّ أن ذلك خارج عن محل الكلام إذ أنّ محل الكلام هو المدلول الالتزامي للخبر ونحن بالوجدان نجد أنّ الإخبار بغرق زيد لم يكشف عن أكثر من موت زيد بالغرق.
وإذا تمّت دعوى التساوي بين المدلول المطابقي والالتزامي فهذا يعني أنّ العلم بسقوط الحجية عن المدلول المطابقي علم بسقوطها عن الالتزامي لعين ما ذكرناه في القسم الأوّل.