غرضه.
خامسا : إنّ عدم السعي لتحقيق الغرض نقض للغرض.
سادسا : إنّ الحكيم لا ينقض غرضه ولا يسمح بفوات وتضييع مراداته.
سابعا : إنّ عدم ذكر القيد مع عدم إرادته نقض للغرض وتفويت للمصالح المرادة كما أنّه خلف كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده.
ولو تأمّلنا هذه المقدّمات ورتّبناها على شكل أقيسة منطقيّة لوجدنا أنّها هي التي أوجبت ظهور حال المتكلّم في عدم إرادة القيود التي لم يذكرها وهذا هو عين قرينة الحكمة الموجبة لانعقاد الظهور في الإطلاق.
وخلاصة الكلام : إنّ قرينة الحكمة التي ينعقد بها الظهور في الإطلاق لا تكون إلاّ في مرحلة المدلول التصديقي الجدّي كما هو الحال في قاعدة احترازية القيود إذ أنّهما يشتركان في أنّ استفادتهما لا تتمّ إلاّ من خلال معرفة حال المتكلّم وأنّه جادّ في تفهيم مقاصده عن طريق ما جاء به من خطاب.
غاية ما في الأمر أنّ قاعدة احترازية القيود تفترق عن قرينة الحكمة في أنّ الاولى توجب انعقاد ظهور حال المتكلّم في أنّ ما ذكره من قيود في مرحلة المدلول الوضعي التصوّري هي مرادة في مرحلة المدلول التصديقي الجدّي.
أمّا قرينة الحكمة فهي توجب ظهور حال المتكلّم في أنّ الذي لم يذكره في خطابه في مرحلة المدلول الوضعي التصوّري فهو غير مراد له ، وبهذا ينعقد الظهور في الإطلاق إذ أنّ القيود التي لم يذكرها إذا لم تكن مراده