كل مورد لا يذكر فيه المتكلّم أيّ قيد للموضوع المجعول عليه الحكم رغم أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام غرضه ، وليس هناك مانع يمنعه عن بيان تمام مراده ، فهذا يعني أنّ الحكم قد جعل على الموضوع المطلق والمجرّد عن تمام القيود ، ولو لم يكن كذلك لذكر القيود المضيّقة لدائرة الموضوع ، وإلاّ لكان ذلك خلف كون المتكلّم في مقام البيان لتمام غرضه والذي استفدناه من ظهور حال كلّ متكلّم وأنّه يبيّن تمام مراده.
وبهذا يتّضح أنّ الإطلاق مستفاد من ظهور حال كلّ متكلّم في أنّ ما ذكره هو تمام مراده وأنّ الذي لم يذكره في كلامه فهو غير مراد له إذ أنّه لو كان مرادا لذكره ، فعدم ذكره له كاشف عن عدم إرادته ، إذ لو كان مريدا له ولم يذكره لكان ذلك نقضا للغرض ، والحكيم لا ينقض غرضه.
وبهذا البيان ـ المعبّر عنه بقرينة الحكمة ـ ينعقد الظهور للإطلاق.
ولمزيد من التوضيح نقول : إنّ الدالّ على الإطلاق هو قرينة الحكمة وهي تعني ظهور حال المتكلّم في عدم إرادة القيود التي لم يذكرها في كلامه.
ومنشأ هذا الظهور هو مجموعة من المقدمات ينعقد عن ترتيبها هذا الظهور الحالي السياقي وهذه المقدّمات هي :
أولا : افتراض الموضوع ـ الذي جعل المتكلّم له الحكم ـ مجرّدا عن أيّ قيد.
ثانيا : افتراض عدم وجود مانع يمنع عن بيان تمام المراد من تقيّة أو نحوها.
ثالثا : إنّ الأصل في كلّ متكلّم أن يكون في مقام بيان تمام أغراضه.
رابعا : إنّ كلّ متكلّم عاقل إذا تعلّق غرضه بشيء يسعى لتحقيق