متعلّق الحكم أو أنه يظلّ ثابتا حتى في حالات سقوط الخطاب بالحكم والذي هو المدلول المطابقي للدليل.
وهذا البحث تظهر له ثمرة لو كان لوجود الملاك أثر شرعي كالقضاء مثلا.
مثلا لو قام الدليل على وجوب الصوم في نهار شهر رمضان فإنّ لهذا الدليل مدلولين ، الأول هو الحكم بالوجوب وهذا هو المدلول المطابقي للدليل ، والثاني هو اشتمال متعلّق الوجوب « الصوم » على الملاك ، فلو عجز المكلّف عن امتثال الحكم فإنّ المدلول المطابقي لهذا الدليل يكون ساقطا عن الحجيّة ، والمفروض أنه لا يتّسع لإفادة وجوب القضاء في حالة ارتفاع العجز ، إلا أنّه يقع الكلام في المدلول الالتزامي لهذا الدليل ـ وهو اشتمال الصوم على الملاك التام ـ من حيث إن سقوط المدلول المطابقي للدليل هل يوجب سقوط كاشفيّته على وجود الملاك أو أنّ سقوط المدلول المطابقي لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي بل يبقى الدليل الشرعي صالحا للكاشفيّة عن المدلول الالتزامي ، وبهذا لو كان لبقاء المدلول الالتزامي أثر ـ وهو وجوب القضاء مثلا في حالة ارتفاع العجز ـ لكان هذا الأثر مترتّبا ومقتضيا لثبوت القضاء على المكلّف.
والجواب في المقام يتحدّد بالنتيجة التي تبنّاها السيد الشهيد قدسسره في بحث تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجيّة ، حيث تبنّى السيد الشهيد هناك التبعيّة ، وأنّ سقوط المدلول المطابقي يستوجب سقوط المدلول الالتزامي ، وبهذا تكون كاشفيّة الدليل عن المدلول الالتزامي ساقطة عن الحجيّة ، وذلك للملازمة بين المدلولين في الثبوت والسقوط.