المستعملة لغرض الكشف عمّا هو مختلج في النفس من معاني ، ولا يكون ثمّة تردّد في ذلك الفهم إذا ما قام على أساس تلك الضوابط المتبعة عند أهل المحاورة من ذلك اللسان.
وهذا الإيراد وإن كان وجيها إلاّ أنّه ليس حاسما وذلك لعدم اطراده إذ أنّ بعض الاستظهارات تقوم على أساس نكات دقيقة وخفيّة يتطلّب دركها تأنّيا وإمعانا وتسلّطا على الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ومن هنا يكون الكشف عن تلك النكات كشفا عمّا هو خفي وبه يكون هذا النحو من الاستظهار تفسيرا.
ولمزيد من التوضيح نقول :
إنّ بعض المركّبات اللّفظيّة تقتضي أكثر من ظهور ، وهذه الظهورات التي يقتضيها ذلك المركّب اللّفظي تنشأ عن أسباب متفاوتة كل سبب من تلك الأسباب يقتضي شأنا ظهورا خاصا. فالأوضاع اللغويّة مثلا قد تقتضي ظهورا معينا ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي ظهورا آخر ، وقد تكون هناك قرينة داخليّة تستوحى من نفس المركّب المستعمل تقتضي ظهورا مغايرا للظهورين.
ومن هنا يكون استكشاف ما هو مقتضى الظهور الجدّي واقعا يحتاج إلى تشييد القرينة المقتضية لغلبة ما توجبه من ظهور على سائر القرائن الأخرى والمقتضية لظهورات أخرى ، ويحتاج أيضا إلى إبراز ما يوهن القرائن المقتضية شأنا للظهورات الأخرى.
وكلّ ذلك لا يكون ميسورا لكلّ أحد ، وهذا هو السرّ في اختلاف الفقهاء في فهم الأدلّة الشرعيّة فلو كان الاستظهار من الوضوح بحيث لا