بالتكليف المولوي منشؤه حكم العقل باستحقاق المولى للطاعة.
ومن هنا لا بدّ من البحث عن حدود حقّ الطاعة للمولى ، فنقول : إن الأقوال في المقام ثلاثة :
الأول : كل قطع يكشف عن التكليف المولوي فهو ينقّح ويحقّق موضوع حق الطاعة أي أن مطلق القطع منجز دون اعتبار نوع خاص من القطع ، فالقطع سواء نشأ عن مقدّمات عقلائية أو غير عقلائية وسواء كان منشؤه الكتاب والسنّة أو كان منشؤه الأحكام العقلية ، وهذا القول تبناه أكثر الأصوليّين.
الثاني : إنه ليس كل قطع بالتكليف يحقّق موضوع حق الطاعة وإنما الذي يثبت حق الطاعة للمولى هو بعض القطوعات دون بعض ، وهذا مثل التفصيل الذي ذهب إليه بعض الأعلام بين القطع الذي نشأ عن مبررات عقلائية والقطع الذي نشأ عن مبررات غير عقلائية « قطع القطّاع » ، فالأول يثبت به حق الطاعة دون الثاني ، وكالتفصيل الذي ذهب إليه بعض الأخباريّين من أنّ القطع الناشئ عن غير الكتاب والسنّة لا يثبت به التكليف ، وليس للمولى حق الطاعة في التكليف المنكشف عن غير الكتاب والسنّة.
الثالث : من الأقوال وهو ما تبنّاه المصنّف رحمهالله من أنّ مطلق الانكشاف منجّز ومثبت لحق الطاعة للمولى سواء كانت مرتبة الانكشاف هي القطع الذي هو أعلى مراتب الانكشاف أو الظن الذي هو مرتبة أضعف أو الاحتمال الذي تكون مرتبة كشفه عن التكليف المولوي ضئيلة جدّا.
فهذه هي الأقوال الثلاثة في المقام ، وواضح أنها تتفاوت من حيث