إلى الرجل عليهالسلام ، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلِّ فيه ، فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلِّ فيه ؟ فكتب عليهالسلام : لا تصلِّ فيه فإنه رجس » (١).
وروى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال : « ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهاالسلام وقد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السنة ، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سر من رأى.... فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الأول ، وهو اليوم الذي وُلد فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واليوم السابع والعشرون من رجب ، وهو اليوم الذي بُعث فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وهو اليوم الذي دُحيت فيه الأرض ، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو الغدير » (٢).
أدّب أهل البيت عليهمالسلام أصحابهم على الالتزام بلفظ الدعاء الوارد عن المعصوم دون تحريف أو زيادة أو نقصان ، ونهوا عن تخطي النصوص المأثورة باعتبارها توقيفية يجب التعبد بخصوص ألفاظها ليتحقق الأثر الروحي المترتب عليها ، من هنا صححوا لأصحابهم مزيداً من تلك النصوص التي وقع التحريف أو التبديل بها على لسانهم.
______________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥.
(٢) بحار الأنوار ٩٦ : ٢٦٦ / ١٣.