وَأَيْدِيكُمْ ) (١) واتّفق معه على ذلك قوم. وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، لأنّ الله لما قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) في الغسل دلّ ذلك على أن حدّ اليد هو المرفق ، فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي الجواد عليهالسلام ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟... فقال : « أما إذا أقسمت عليَّ بالله إنّي أقول إنّهم أخطأوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف. قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقَ له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) (٣) وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك ، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ ، قال ابن أبي دؤاد : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أكُ حيّاً » (٤).
وكان أصحاب الأئمة عليهمالسلام لا يختلفون في نازلة أو يبتلون في معضلة إلّا واستفتوهم أو كتبوا إليهم ، ليكونوا على بينة من دينهم ، وقد تحدثت الأخبار عن المزيد من هذه الموارد ، منها عن خيران الخادم قال : « كتبت
______________
١) سورة النساء : ٤ / ٤٣.
(٢) سورة المائدة : ٥ / ٦.
(٣) سورة الجن : ٧٢ / ١٨.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ١٠٩.