تحرم عليه ، لأنها أرضعت ابنته » (١).
وعن محمد بن الفضيل قال : « قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي : إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد » (٢).
وعن إبراهيم بن ميمون ، أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد (٣) يقولون : لا يجوز ، لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض » (٤).
وورد في تفسير العياشي أنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة ، فسأل المعتصم إقامة الحدّ عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي الجواد عليهالسلام ، فسألهم عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع ؟ فقال ابن أبي دؤاد (٥) : من الكرسوع ، لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
______________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ٦٨ ، الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣.
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٤.
(٣) يريد فقهاء المدينة.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢.
(٥) وهو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير ، ولي القضاء للمعتصم ثمّ للواثق. تاريخ بغداد ٤ : ١٤١.