ففي جملة منها أن النّفساء تكف عن الصلاة وتقعد ثمانية عشر يوماً أو سبعة عشر يوماً أو سبع عشرة ليلة مستشهداً في بعضها بما حكم به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قضية أسماء بنت عميس ، حيث أمرها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالصلاة والصيام والطواف بعد ثمانية عشر يوماً (١).
وهذه الأخبار حملت على غير ذات العادة جمعاً بينها وبين الأخبار الواردة في أن النّفساء تقعد أيام عادتها وتجعل الزائد عن العشرة استحاضة كما في الحيض (٢) ، لأنها تخصص الأخبار المتقدِّمة بغير ذات العادة لا محالة. فينتج الجمع بينهما أن ذات العادة أكثر نفاسها عشرة أيام ، كما أن أكثر الحيض عشرة ، وغير ذات العادة ثمانية عشر يوماً ، إذ لم يرد في غير ذات العادة رواية ولو ضعيفة على خلاف الأخبار الدالة على أن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً كما ورد في ذات العادة إلاّ مرسلة المفيد قدسسره : « روي أنها تقعد ثمانية عشر يوماً » (٣).
وقد ذكر المحقق الهمداني قدسسره أن الرواية التي اعتمد عليها مثل الشيخ المفيد لا تقصر عن الروايات التي اعتمد عليها مثل ابن أبي عمير (٤) ، فإذن تعارض الأخبار الدالة على أن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً.
إلاّ أنّا لا نرى وجهاً لاعتبار هذه المرسلة ، لأنها كبقية المراسيل لا يمكن الاعتماد عليها إذ لم يعلم أن المفيد يروي عن أي شخص. والمظنون بل المطمأن به أنه فتوى المفيد واجتهاد منه قدسسره استنبطه من الأخبار ، ومعه كيف تعارض الأخبار المتقدمة ، هذا.
ولكن الصحيح أن أكثر النّفاس عشرة أيام مطلقاً بلا فرق بين ذات العادة وغيرها.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٨٤ ٣٩٠ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٦ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٤.
(٢) نفس الباب.
(٣) هذه رواية الصّدوق وليست مخالفة للأخبار ورواية المفيد هي « ... مدّة النّفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام » الوسائل ٢ : ٣٨٥ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٠.
(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٣٧ السطر ٣.