سلمان قدسسره علياً عليهالسلام عن رزق الولد في بطن امّه ، فقال عليهالسلام إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امّه » (١).
ففيه : أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرّن لجهالته ، ومحمّد بن علي الكوفي وغيرهما مخدوشة بحسب الدلالة ، لأنّها دلّت على أنّ الحيض يحبس في بطن المرأة رزقاً لولدها ، وأمّا أنّ الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه ولو ضعيفاً ، إذ الحيض إنّما يحبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتّى يكون الخارج بعد الولادة حيضاً ، وإنّما هو نفاس مستند إلى الولادة.
إذن لا دليل على الكبرى المدعاة من أنّ النّفساء كالحائض في أحكامها ، ولا بدّ في كل حكم من التبعية لدليله ، فنقول :
لا إشكال في أنّ النّفساء لا تجب عليها الصلاة ولا قضاؤها ، كما لا يجب عليها الصِّيام ولكن تقضيه بعد نفاسها ، وكذا يحرم وطؤها ما دام لم ينقطع دمها ، كل ذلك لدلالة الأخبار المعتبرة عليه (٢).
وكذا لا إشكال في عدم جواز مسّ النّفساء الكتاب العزيز ، لما قدّمناه في مبحث الحيض (٣) من أن ذلك لا يختص بالحيض والجنابة ، وإنّما هو حكم لمطلق المحدث لما دلّ (٤) على النهي عن مسّه من غير طُهر مستشهداً بقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٥).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً كما مرّ ، إلاّ أنّ الرواية غير منحصرة بها
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٨١ ٣٩٦ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧ وغيرها.
(٣) شرح العروة ٧ : ٣٣٧.
(٤) الوسائل ١ : ٣٨٥ / أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥.
(٥) الواقعة ٥٦ : ٧٩.