لدلالة غيرها من الأخبار المعتبرة على عدم جواز مسّ الكتاب من غير وضوء (١) وقد قلنا إن مقتضى ذلك عدم جواز مسّه من دونه مطلقاً ولو مع الاغتسال ، إلاّ أنّ الأدلّة الدالّة على إغناء الغسل عن الوضوء (٢) دلّتنا على جوازه مع الغسل أيضاً وحيث إنّ النّفساء لا يصح منها الوضوء ولا هي مغتسلة فلا يجوز لها مسّ الكتاب كالحائض.
وأمّا حرمة قراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في بقية المساجد فلم يثبت شيء منها في النّفساء ، لاختصاص دليلها بالحائض والجنب ، فالحكم بالحرمة فيها مبني على الاحتياط استحباباً لا وجوباً ، لضعف ما دلّ على اشتراك الحائض والنّفساء في أحكامهما (٣) ، وقد تقدّم اشتراكهما في الاستظهار.
ولا إشكال في اشتراكهما في عدم جواز الطلاق ، لدلالة الأدلّة على اشتراط كونها في الطّهر (٤) ، والنّفساء ليست كذلك.
وأمّا كراهة وطئها بعد الانقطاع وقبل الغسل وكراهة غيره ممّا ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حقّ النّفساء ، بل تبتني على التساوي بينها وبين الحائض ، وقد عرفت منعه.
نعم ، ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال أنّ « المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتّى تغتسل » (٥).
وقد حملت على الكراهة بقرينة الأخبار المجوزة ، وهي مطلقة تشمل النّفساء أيضاً.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٨٣ / أبواب الوضوء ب ١٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٤ / أبواب الجنابة ب ٣٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٤) الوسائل ٢٢ : ٥٣ و ٥٦ / أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٤ و ٢٦.
(٥) الوسائل ٢ : ٣٢٦ / أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٧ ، [ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ ] ، وتقدّم [ في ص ١٩٢ ] اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضّال.