الأخبار في أنّ الميِّت إذا لم يكن عنده المحارم دفن من غير غسل لاعتبار المماثلة في غير المحارم (١) وبما أنّ الأخبار الواردة في اعتبار المماثلة مطلقة فمقتضى إطلاقها عدم جواز تغسيل المحارم مع الاختيار ووجود المماثل أو الزوج والزوجة ، لأنّ الخروج عن تلك المطلقات يحتاج إلى دليل ، وهو إنّما دلّ على سقوط هذا الاشتراط في المحارم عند فقدان المماثل والزوج والزوجة ، فمرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة الزوج والزوجة المساوية مع المماثل على الصحيح أو المتأخرة عنه على بعض الأقوال والحسنة أو الموثقة هي المحكّمة في المقام.
إعادة وتوضيح : ذكرنا أن جواز تغسيل المحرم محرمه هو المشهور ، بل هو أمر متسالم عليه وممّا لا خلاف فيه في الجملة.
وإنّما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل والزوج والزوجة أو أنّه غير مشروط بفقدهم؟
المعروف بينهم هو الاشتراط ، وذهب جماعة إلى عدم الاشتراط.
وقد استدلّ عليه بالإطلاقات الدالّة على وجوب تغسيل الميِّت كفائياً ، وإنّما خرجنا عن تلك المطلقات في غير المحارم ، لما دلّ على اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت وأنّه يدفن من غير تغسيل فيما إذا لم يوجد المماثل. وأمّا في المحارم فلم يقم على اعتبار المماثلة دليل ، فمقتضى الإطلاقات جواز تغسيل المحرم محرمه كان هناك مماثل أم لم يكن ، لأنّ المحرم من أحد أفراد المكلّفين حتّى فيما إذا كان المماثل موجوداً.
وفيه : أنّ الاستدلال بالمطلقات وإن كان صحيحاً في نفسه إلاّ أنّه متوقف على عدم قيام الدليل على اعتبار المماثلة في المحارم في حال الاختيار وإلاّ فهو المتبع دون المطلقات كما يأتي إن شاء الله.
وأُخرى : يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم قال « سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٢٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢١.