عرفاً هو من يجوز وطؤها والاستمتاع بها.
وفيه : أن علقة الزوجية والملكية قد انقطعت وارتفعت بالموت ، لأن طرف الإضافة فيهما إنّما هو الحي لا الجماد ، ومقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار المماثلة عدم جواز التغسيل من غير المماثل حتّى في الزوجة والأمة ، وإنّما خرجنا عنه في الزوجة لقيام الدليل على أنّ المماثلة غير معتبرة بين الزوج وزوجته ، بمعنى أنّ الدليل قام على أن من كانت زوجة للغاسل قبل موتها يجوز لزوجها أن يغسلها ، ولو لا ذلك الدليل لقلنا باعتبار المماثلة حتّى بينهما ، ولم يقم مثله على عدم اعتبارها بين الأمة والمولى ، فلا محالة تبقى تحت المطلقات. وتسرية حكم الزوجة إلى الأمة قياس ، لاحتمال أن تكون للزوجة خصوصية تستتبع الحكم بعدم اعتبار المماثلة فكيف يمكن التعدّي معه إلى الأمة.
نعم ، ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » (١) فلو أُريد من « نحو هذا » نحو ما ذكر من المرأة والأُم والأُخت ، شملت الصحيحة الأمة أيضاً ، لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه ، أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم ، والأمة من يجوز للمولى النظر إليها.
نعم ، لو أُريد منه نحو الام والأُخت فحسب ، كان معناه من يحرم نكاحها ، فلا يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى ، وهذا الاحتمال هو الأظهر ، بقرينة قوله عليهالسلام بعد ذلك « يلقي على عورتها خرقة » لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة ، ومنه يستفاد اختصاص الحكم بالأُم والأُخت وعدم شموله للأمة فقوله عليهالسلام : « ونحو هذا » إمّا مختص بالأُم والأُخت أو أنّه مجمل.
فالمتحصل : أنّ الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل وإن كانت المسألة مورداً للتسالم كما مرّ.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥١٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ١.